الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
94
فقه الحج
الترتّبي وكذلك مر الكلام في جواز استيجاره وعدمه ، فراجع « 1 » . [ مسألة 2 - تصحّ نيابة المملوك إذا كانت بإذن مولاه ] مسألة 2 - تصحّ نيابة المملوك إذا كانت بإذن مولاه فلو حج بدون إذنه بطل . هذا كله في شرائط النائب . وأمّا شرائط المنوب عنه : فالأول : الإسلام . اعلم : أن اشتراط الإسلام والايمان في النائب لأجل صحة النيابة عن المؤمن ، مفهومه مبين ومعلوم وهو عدم خروج المنوب عنه عن اشتغال ذمته بنيابة الكافر والمخالف عنه ، وعدم انتفاعه بعمله وعدم أداء تكليف الاستنابة له على من تجب عليه باستنابة الكافر أو المخالف . ومقتضى الأصل كما قلنا عدم صحة نيابة الكافر والمخالف . أما اشتراط الإسلام بل الإيمان في المنوب عنه ، هل يراد منه عدم جواز النيابة عن الكافر تكليفاً أو يراد منه ذلك وضعاً ؟ أما بالمعنى الأول فالنيابة عنه وإن قلنا بعدم تحققها وضعاً يمكن أن يكون نفس التلبس الصوري به أيضاً محرماً ومنهياً عنه ، لدلالته مثلًا على موادة الكافر وغيرها من العناوين . وأما بالمعنى الثاني فالمراد منه الإرشاد إلى عدم تحقق النيابة عنه . ومقتضى الأصل في المعنى الأول الجواز وعدم الحرمة وبالمعنى الثاني الجواز إن كان لنا إطلاق أو عموم يشمل صحة النيابة عن الكافر وإلا فمقتضى الأصل عدم مشروعيته وعدم جواز الإتيان بالنيابة عنه بعنوان المشروعية والرجحان الشرعي .
--> ( 1 ) - فقه الحج : 1 / 404 .